الفيض الكاشاني
169
الوافي
19163 - 8 الكافي - 6 / 212 / 4 / 1 الأربعة عن صفوان التهذيب ، 9 / 33 / 132 / 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 317 / 4131 ابن مسكان عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم يصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده [ فإذا رآه - خ ل ] فليأكل » . 19164 - 9 الكافي - 6 / 213 / 5 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 36 / 146 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه ( 1 ) بحديدة وقد سمى حين يرمي قال يأكله إذا أصابه وهو يراه وعن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا » . 19165 - 10 الفقيه - 3 / 318 / 4137 قال علي عليه السّلام « في رجل له نبال ليس فيها حديدة وهي عيدان ( 2 ) كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم اللَّه وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم اللَّه عليه » .
--> ( 1 ) سقط من التهذيب هذه العبارة : يصيبه السهم معترضا ولم بين كلمة الصيد ولم يصبه . فتأمل . ( 2 ) قوله « وهي عيدان » كلها يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ، بل يجزي كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وإن لم يخرج دم كثير . « ش » .